اعتبار شرع مَن قبلنا في بناء الأحكام
التنزيلات
موضوع هذا البحث أحد الأدلة التي اختلف علماء الأصول في حجيته، واعتباره دليلا تُستنبط منه الأحكام، وهو شرع من قبلنا، وقد بيّن أن المقصود بشرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائهم الذين أرسلهم إلى تلك الأمم. وأن هذه الأحكام المنقولة إلينا من الشرائع السابقة على أربعة أنواع: النوع الأول: الأحكام التي لم يرد لها ذكر في شرعنا، وهذه لا خلاف في أنها ليست شرعا لنا. النوع الثاني: الأحكام التي وردت في شريعتنا وقام الدليل على نسخها، وهذه كسابقتها ليست شرعا لنا باتفاق العلماء. النوع الثالث: الأحكام التي قام الدليل على إقرارها بالنسبة لنا، وهذه تكون شرعا لنا، ويلزمنا العمل بها بالاتفاق. النوع الرابع: الأحكام التي قصها الله تعالى في القرآن، أو ذُكرت على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - من غير إنكار لها أو إقرار، ولم يرِد في شرعنا ما يدل على نسخها ورفعها عنا. وهذا النوع من الأحكام هو الذي اختلف العلماء فيه، وذلك على قولين: القول الأول: أنها شرع لنا، ويلزمنا العمل بها.